وفي محارم الرضاع أقوال؛ ثالثها: إن لم يُعْهَد تحليلهنَّ له صحَّ الظهار، وإلّا فلا.
ومحارمُ الصهر: كمحارم الرضاع، أو لا يصحُّ التشبيه بهنَّ؟ فيه طريقان.
وإِن شبَّهها بظهر أبيه، أو بمُلاعَنَتِه، أو بمَن تحريمُها مؤقَّت كالمطلَّقة ثلاثًا، لم يصحَّ اتِّفاقًا؛ لانتفاء المَحْرَميَّة، وخروجِ الأب عن مَظِنَّة الاستحلال.
[٢٨١٩ - فرع]
إن قال: أنت كأمِّي؛ فإن نوى الكرامةَ أو الظهار قُبل، وإِن أطلق فوجهان، وهذا مخالفٌ للأصول؛ فإنَّه إذا شبَّه ببعض الأمِّ صحَّ، وإِن شبَّه بالجميع ففيه الخلاف.
وإِن قال: لا أجامع فرْجَكِ، أو: لا أُولج ذَكَري فيه، صحَّ الإيلاء.
وإِن قال: لا أجامع بعضك، بطل عند صاحب "التلخيص"، وصحَّ عند أبي عليٍّ إن نوى بالبعض الفرجَ.
وإِن قال: لا أجامعُ نصفك، بطل عند أبي عليٍّ، وقال الإمام: إن أراد النصفَ الأسفل فهو كالإضافة إلى البعض، وإِن قصد الإشاعةَ فليس بصريحٍ، وفي كونه كنايةً احتمالٌ.
ولو قال: زنى دبركِ، أو: فرجُك، كان صريحًا في القذف، وإِن قال: زنى بدنُكِ، فوجهان، وإِن قال: زنى بدني، لم يكن صريحًا في الإقرار عند أبي عليٍّ، وخرَّجه الإمام على الخلاف.
[٢٨٢٠ - فرع]
يجوز تعليق الظِّهار بالإغرار؛ فإن علَّقه بصفةٍ، فوُجدت في نكاحٍ