للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة وسننها لأجل المبتدعة، وكذلك رأى بعضُهم أنَّ التَّختُم في اليسار أولى؛ لأنَّ التختُّمَ في اليمين شعارُ المبتدعة، لكن صحَّ أنَّ رسول الله تختَّم في يساره (١).

* * *

٦٢٣ - فصل في أقلِّ ما يجزئ من الدفن

أقلُّه حفرة تكتم ريحَ الميِّت، وتُعسِّر على السباع الوصول إِلى الميِّت في غالب الأمر، وقيل: الأولى أن يُعمَّق قدرَ بسطة، وهي قامة رجل وسط.

* * *

٦٢٤ - [فصل] (٢) في دفن الجماعة في قبر واحد

لا ينبغي أن يُدفنَ اثنان في قبر إِلا أن يكثرَ الموتى، أو يضيقَ المكان، ويُقدَّم الأفضلُ فالأفضل إِلى القبلة، وتقدَّم الأمُّ على ابنتها، وتُؤخَّر عن ابنها، ومنعوا جمعَ النساء والرجال، فإِن مسَّت حاجة، حُجِز بينهم بالتراب.

٦٢٥ - المشيُ على القبور:

يكره للرجل أن يجلسَ على قبر أو يبكيَ عليه، أو يتوطَّأ شفيرَه في مشيه، ويحرم البناءُ على القبور في البِقاع المشترَكة العامَّة دون الخاصَّة.

* * *


(١) أخرجه مسلم (٢٠٩٥/ ٦٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>