للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٧٩ - فصل في رهن أراضي السواد]

لا يجوز رهن السواد ولا بيعه؛ لأنَّ عمر وَقَفه على المسلمين، وأجَّره من أربابه بأجرة مؤبَّدة، ولو فعل الإِمام فينا مثل هذا جاز، وقال ابن سُريجٍ: باعه منهم بثمن مؤبَّد، فيجوز بيعه ورهنه، وحدُّه في الطول: من الموصل إِلى عَبَّادان، وفي العرض من القادسية إِلى حُلوان.

ولا يجوز رهنُ أبنيته إِلا إِذا كانت من غير تربته، ويجوز رهن الغراس؛ لحدوثه، فإِن رهنه مع الأرض خُرِّج على تفريق الصفقة، وإِن رهنه على حدَّيه صحَّ، والخراج على الراهن، فإِن أدَّاه المرتهن بغير إِذنه فلا رجوع له به، وإِن أدَّاه بالإِذن رجع إِن شرط الرجوع، وإِن لم يشرطه فوجهان، وظاهر النصِّ أنَّه يرجع، وهذا التفصيلُ جارٍ في كلِّ دين، حتى لو فدى أسيرًا بغير إذنه فلا رجوع، وإِن أذن رجع إِن شُرط الرجوع، وإِن لم يشرطه ففيه الوجهان.

* * *

١٤٨٠ - فصل في رهن المشتري المبيعَ في مدَّة الخيار

إِذا اختصَّ المشتري بالخيار، فرهن المبيعَ في مدَّة الخيار، وقلنا بانتقال الملك -وهو المذهب- فثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها، وهو ظاهر النصِّ: يصحُّ الرهن، ويَبْطُل الخِيار.

والثاني: يبطل الرهن والخيار.

والثالث: يبطل الرهن، ويبقى الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>