للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسهميهما، أو كلبيهما، لم يحلَّ اتفاقًا، وإِن سبق كلبُ المسلم أو سهمُه، فترك الصيدَ على حركة مذبوح، فلحقه كلبُ المجوسيِّ أو سهمُه، حلَّ، وإِن انعكس الأمرُ، لم يحلَّ.

ولو حاشه كلبُ المجوسيِّ، وردَّه على كلب المسلم، فقتله، حلَّ، وحيث يُحْكم بالحلِّ، فالملك للمسلم، فإن أثبته كلبُ المسلم، ثمَّ عقره كلبُ المجوسيِّ، [ومات بالجرحين، فعلى المجوسيِّ الضمان، كما لو ذبح شاةَ مسلم.

وإِن أرسل المسلمُ كلبَ المجوسيِّ] (١)، أو المجوسيُّ كلبَ المسلم، فالاعتبارُ بالمرسل.

* * *

[٣٦٨٤ - فصل في الإنماء]

إذا رمى صيدًا، فهرب، فوجده ميتًا؛ فإن شك في إصابته، لم يحلَّ اتِّفاقًا، وإِن جرحه؛ فإن لم يغب عن عينه، حلَّ اتِّفاقًا، وإِن غاب، فوجد به خَدْشًا آخرَ يمكن أن يُحال على عَثْرة، أو وثبة سبع، ويمكن أن يموتَ بالجرحين، حرم، وإِن لم يجد سوى جرحِه، ففي حلِّه قولان؛ فإنَّا قد نوجب القصاصَ بالجرح إذا دام أثرُه إلى الموت، وكذلك يحلُّ الجنينُ بذكاة أمِّه؛ إحالةً على السبب الظاهر.


(١) ما بين معكوفتين سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>