يدخل وقتُ المغرب بغروب الشمس، فإن أشكل عُرف بإِقبال الظلام من المشرق، وفي امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر قولان، فان قلنا: لا يمتذُ فإنَّه ينتهي بمُضِيِّ زمان يتسع لخمس ركعات مع الأذان والإِقامة والطهارة وغير ذلك مما ذكرناه في وقت المبادرة، ولا يعتبر في ذلك التطبيقُ على أول الوقت، ولا الامتداد إلى نصفه، ورأى الإِمام أنَّ وقتَ المغرب أضيقُ من وقت المبادرة قليلًا.
[٢٤٠ - فرع]
إِذا صلَّى في الوقت ركعةً يدرك بمثلها الجمعةُ، وأتمَّ صلاتَه بعد الوقت، فهي قضاء أو أداء، أو يتوزع عليها القضاء والأداء؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن أتى في الوقت بما يُدرك بمثله الصلاة (١)، ففيه الأوجه الثلاثة عند أبي محمد، فإِن قلنا بالأداء، حرم التأخيرُ إِلى هذا الوقت عند الأِمام، وتردَّد فيه أبو محمد، وإن جعلناها أو بعضَها قضاءً، حرم تأخيرُها، ومع ذلك تصحُّ بنيَّة الأداء، وقال الإِمامُ: إِن علم أنَّ الوقت لا يسعُها لم تجزه بنية الأداء، كما لو أنشاها بعد الوقت ناويًا للأداء، وإن وقع بعضُ الصلاة خارجَ الوقت بسبب تطويلها، أو لأنه ظنَّ أنَّ ما بقي من الوقت يسعُها أجزأته بنية الأداء.