للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن عاب عندها ثبت له الخيار.

ولو قال: أبطلتُ حقِّي في الرجوع، بطل عند القاضي، ولا يبطل عند الإمام؛ لأنَّه شبَّهه برجوع الواهب، وفيه احتمالٌ، وإن قلنا: يرجع بالطلاق، فالزيادة الحادثةُ بينهما.

ولو طلَّق على أن يكون لها الجميع (١)، لم يصحَّ الا أن ينشئ هبةً بعد الطلاق، وإن كان دَينًا برئ من شطره، فإن كانت قد قبضَتْه رَجَعَ إليه نصفُه، وهل يتعيَّن حقُّه فيه إن كان باقيًا؟ فيه وجهان يجريان في كلِّ دينٍ، وطَرَدَهما أبو محمد في الثَّمن بعد الانفساخ، ثم فرَّق بينهما بعد ذلك: بأنَّ (٢) الفسخ يستأصِلُ العقد وإن كان قطعًا له من حينه، بخلاف الطلاق.

[٢٤٤٩ - فرع]

إذا تلف الصداقُ بيدها بعد الطلاق، أو عاب، لم يُضمن ذلك، خلافًا لأئمَّة العراق؛ فإنَّ التشطُّر ليس بفسخٍ، ولو رجع إليه الصداقُ بفسخٍ لكان مضمونًا عليها على الطريقتين؛ اعتبارًا بالمبيع.

ولو ارتدَّ، وقلنا بالتشطُّر، فالشطر أمانة على قياس المراوزة، ومضمونٌ على طريقة العراق؛ إذ لو كان رجوعُه بالردَّة فسخًا لرجع جميعُ الصداق.

* * *


(١) في "ظ": "الجمع"، والصواب المثبت، انظر: "نهاية المطلب" (١٣/ ٤٦).
(٢) في "ظ": "فإن"، والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام والموافق لما في "نهاية المطلب" (١٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>