فإِن لم نوجبْهما فلا تُشترط نيَّة الجمع وجهًا واحدًا، ولا تصيرُ الظهر مقضيَّةً على المذهب؛ بدليل أنَّه لا يجوز تأخيرُها عن وقت العصر، وأنَّ المعذورَ يدركها بإِدراك وقت العصر.
فإِن أوجبنا الترتيبَ والوِلاء، فأخلَّ بهما، أجزأته العصر؛ لوقوعها في وقتها، وصارت الظهرُ قضاءً لا تقصر إِن منعنا قصرَ الفوائت، ولكنَّها تجزئه بنيَّة الأداء، وقال الإِمام: إِنْ فرَّقهما بعذر أجزأت بنيَّة الأداء، وإِن لم يكن عذرٌ، ففيه احتمال، وخصَّ الصيدلانيُّ الخلافَ بالترتيب، واختاره الإِمامُ من جهة أنَّ الظهر إِذا وقعت أداءً، فكيف تنقلب قضاءً إلا بطريق الوقف، بخلاف الإِخلال بالترتيب.
فإن أوجبنا الترتيب دون الولاء، فلا تجب نيَّةُ الجمع، وإِن أوجبناهما وجبت، كما في جمع التقديم.
والإِخلال بنيَّة الجمع كالإِخلال بالولاء.
وإِذا جمعت العشاء إلى المغرب، وضيَّقنا وقتها، فيظهر أنَّ يلزمَه إِيقاعُهما فيما يحسب من وقت المغرب.
* * *
[٥٠١ - فصل في انقطاع السفر في أثناء الصلاة]
ومهما أقام أو انتهى إلى موضع الإِقامة في أثناء الظهر أو قبل الإِحرام