للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعهود، كما في الأيمان، والفرق بين العلف وكراء المخزن: أنّ التربَّص بالسلع لزيادة الأسعار ركن في الاتَّجار.

وإِنْ علف الدابَّة للتسمين علْفًا زائدًا على المعتاد دخلت تحت لفظ القِيام (١) عند بعض الحُذَّاق، وقال الإِمام: القياس التسوية بين العلف والمخزن، واتَّفق الأصحاب على أنَّ النفقة والعلف لا يدخلان في لفظ القيام، وتردَّد الإِمام في مؤونة السايس، ومال إِلى إلحاقها بالعلف.

وإِن كال أو حمل بنفسه، أو كان المخزن له، لم يتناوله لفظ القيام بالاتِّفاق.

ولو قال: بعتك بما قام عليَّ، وبأجرة كيلي وحملي ومخزني، وهو كذا، صحَّ، وكذلك كلُّ ما يريد زيادته إِذا نصَّ عليه.

ولو اشترى شيئًا بعشرة، ثم باعه بخمسةَ عشرَ، ثمَّ اشتراه بعشرة؛ فإِن أخبر بلفظ الشراء فالثمنُ هو العشرة الأخيرة بالاتِّفاق، وكذلك لفظ القيام على الأصحَّ، وقيل: تُحسب الخمسة المستفادة، فيكون الثمن خمسة، ولا خلاف أنهّ لو اشترى بعشرة، ثم باع بخمسة، ثم اشترى بعشرة، أنَّ الثمن هو العشرة الأخيرة، وليس له ضمُّ الخسران حتى يصير خمسةَ عشرَ.

* * *

١٣٠٢ - فصل في البيع بالحطِّ

إِذا قال: بعتك بما اشتريتُ، أو: بما قام عليَّ - وهو مئة - بحطِّ درهم


(١) أي: بالسعر الذي قام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>