إحداهما: التخريج على الخلاف فيمن أولد أمة بشبهةٍ ثم ملكها.
والثانية، وهي أصح: القطع بثبوت الاستيلاد؛ لأنَّها كانت في ملكه عند الوطء، وهل يثبت لأولادها حكم الاستيلاد تبعًا؟ فيه وجهان، ولو ملكهم دونها لم يثبت لهم حكم الاستيلاد.
فإذا عُرفت هذه الأصول؛ فلو كان لأمته ثلاثة أولاد، فقال: أحدهم ولدي، وصرَّح مع ذلك بما يثبت الاستيلاد، لزمه البيان، فإِن عيَّن الأصغر لَحِقَ وعَتَقَ، والآخران رقيقان، وإِن عيَّن الأوسط لَحِقَ وعَتَقَ والأكبر رقيق، وأمَّا الأصغر، فإن لم يدَّع السيّد الاستبراء، أو ادَّعاه وقلنا باللحاق، فإنه يعتق ويلحق؛ لثبوت الفراش، وإن قلنا: لا يلحق؛ فإِن أثبتنا لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد في الصورة السابقة، ثبت للأصغر ها هنا حكم الاستيلاد، وإِن لم نثبت لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد؛ فإن صرَّح السيّد بوقوع الصورة المذكورة في الرهن لم يثبت للأصغر حكم الاستيلاد؛ وإن أطلق فوجهان:
أحدهما: الثبوت؛ لندرة وقوع صورة الرهن.
والثَّاني: لا يثبت؛ لاحتمال وقوعها، والإِقرارُ يُعتبر فيه اليقين.
وإن عين الأكبر عتق ولحق، وكان حكم الآخَرَيْنِ كحكم الأصغر إِذا عين الأوسط.
[١٨٩٠ - فرع]
لو مات السيِّد، وتعذَّر الرجوع إِلى الوارث والقائف، أُقرع بين الثلاثة،