إِذا أقرَّ المأذون بدين مطلَق، ثمّ فسَّره بدين معاملة، قُبل، وإن فسَّره ببدل إِتلاف لم يُقبل، وإن مات قبل البيان لم يُحمل على دين المعاملة على الأصحِّ؛ لاحتمال أنَّه من إِتلاف.
* * *
١٨٣٨ - فصل فيمن أقرَّ بشيء، ثمَّ فسَّره بوديعة
إِذا قال: له على عشرة، ثم أحضر عشرة ذكر أنَّها وديعة، وفسَّر بها، ففيما يلزمه طريقان:
أصحُّهما: أنَّه لا يلزمه إِلا عشرة، فإِن انفصل تفسيره ضمنها، فلم يُقبل قوله في ردِّها وتلفها، وإن اتِّصل تفسيره ففي الضمان قولان يقربان من قولَي ذكر الأجل في الاتِّصال.
والطريقة الثانية: إِن انفصل التفسير لزمه العشرة المُحضَرة، ولا يلزمه عشرةٌ أخرى في أصحِّ القولين، وإن اتَّصل التفسير، فقال: له عليَّ عشرةٌ وديعةً، أو: عشرةٌ أودعنيها، فإِن أوجبنا العشرين في الانفصال ففي الاتِّصال قولان، والتفريعُ على الطريقة الأولى إِذا قبلنا قوله في الانفصال، فقال: له في ذمَّتي عشرة، ثم جاء بوديعة، وفسَّر بها؛ فإِن لم يتأوَّل إِقراره لزمه عشرون على المذهب، وإن تأوَّله بأنَّه اعتدى فيها، فلزمه ضمانها، ففي لزوم العشرين وجهان.
وإن قال: له عليَّ عشرة دينًا، ثم فسَّر بالوديعة؛ فإِن تأوَّل كلامه فعلى