الرهن أمانة في يد المرتهن أو يد العدل، ولا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن؛ فإِن شرط ضمانه فسد الشرط والرهن، وبقيت الأمانة؛ لأنَّ كلَّ ما كان أمانة إِذا صحَّ فهو أمانةٌ إذا فسد من غير استثناءٍ.
وإِن رهن عبدًا، وشرط أنَّه إِن لم يفكَّ الرهن في شهر فهو مبيع عند المرتهن بعد الشهر، بقيت الأمانة إِلى انسلاخ الشهر، فإِذا انسلخ ضمنه سواءٌ أمسكه بنيَّة البيع أو الرهن، وأبعد مَن أسقط الضمان إِذا أمسكه على قصد الارتهان؛ لأنَّ يد الرهن مقيَّدة بالشهر.
* * *
١٥٦٨ - فصل في الاختلاف في ردِّ الأمانات
إِذا ادَّعى الأمين ردَّ الأمانة على المؤتمن، فإِن كانت وديعةً أو وكالةً في البيع بغير جُعْل صُدِّق الأمين بيمينه، وفيما عداهما طريقان:
إحداهما للمراوزة: أنَّ كلَّ أمينٍ لا يضمن إِذا لم يقصِّر، فالقولُ قوله في الردِّ.
والثانية للعراقيّين: لا يُقبل قول المرتهن والمستأجر في الردِّ، وفي عامل القراض والوكيل بالجعل وجهان، والطريقة الأُولى أصحُّ.