قول الآذن، وللمأذون طلب حصَّته من المشتري بكلِّ حال؛ لأنَّه لم يأذن لشريكه في القبض، وليس له طلب نصيب الآذن، فإِذا قبض المأذون نصيب نفسه فلشريكه أن يساهمه فيه عند المزنيِّ، وقال ابن سُريج: لا يساهمه؛ لأنَّه اعترف بانعزاله بالقبض.
قال الشيخ (١): وإِن انعزل المأذون -كما قال ابن سريج- فينبغي أن يُخرَّج ذلك على ما إِذا باعا شيئًا صفقة واحدة، وقبض أحدهما نصيبه من الثمن، فهل يساهمه الآخر؟ فيه وجهان.
ولو شهد البائع على الإِذن بقبض جميع الثمن قُبلت شهادته؛ إِذ لا جَرَّ فيها.
* * *
[١٧٤٧ - فصل في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به]
إِذا قال أحد الشريكين للمشتري: بعتك نصفي -أو: حصَّتي- من هذا العبد، صحَّ، وانحصر البيع في نصيب البائع، وإِن قال: بعتك نصف العبد، فهل ينحصر أو يشيع في النصفين؟ فيه وجهان؛ فإن أشعناه بطل بيع ربع العبد، وفي الربع الآخر قولا تفريق الصفقة، وإِن أطلق أحدهما الإِقرار بالنصف؛ فإن أشعنا البيع فالإِقرار أولى، وإِن حصرناه شاع الإِقرار في أصحِّ الوجهين، وإن أطلق فرُوجع، فحصر الإِقرار في نصيب الشريك، قُبل عند
(١) "الشيخ" هنا هو "الشيخ أبو علي" كما صرّح بذلك الرافعي، وإذا قيل: "الشيخ أبو علي"، فهو السِّنجي. انظر: "الشرح الكبير" بهامش "المجموع" (١٠/ ٤٥٠).