للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متجافيًا، فلا بأس، وعليها أن تراعيَ في كشفه ما على الرجل في كشفه رأسَه، وسواءٌ كان الساتر شفَّافًا تُرى منه البشرة أم لا.

ولو شدَّ الرجلُ على رأسه خيطًا، أو توسَّد عِمامةً، أو استظلَّ بمَحْمِل أو خيمة أو بناء أو ظُلَّةٍ، أو انغمس في الماء، جاز ولا فديةَ؛ إِذ لا يُعدُّ شيء من ذلك سترًا.

ولو طلى رأسَه بالطين، فقد مال الإِمامُ إِلى المنع وإِيجاب الفدية، وإن حمل على رأسه زنبيلًا أو حملًا، فلا فديةَ في أصحِّ القولين؛ إِذ يُعتبر في ذلك ما يُعدُّ سترًا للرأس أو بعضه، كالعصابة العريضة، أو الخرقة الملصَقة بجانب من رأسه، ويمكن ضبطُه بما يُقصد سترُه في جهة من الجهات وإِن لم يكن معتادًا.

* * *

[٩٧٠ - فصل في اختضاب المرأة للإحرام وغيره]

يُستحبُّ للمرأة تعميمُ يديها بالخضاب في جميع الأحوال؛ سترًا لبشرتها، ويتأكَّد ذلك للإحرام، وفي وجوب الفدية بخضاب اللحية اختلاف نصٍّ، والمنعُ معلَّل بإِلحاق الحِنَّاء بالترجيل أو بالتطيُّب، أو لأنَّ المُخْتضبَ يفتقر إِلى تغليف (١) لحيته بخريطة؟ فيه ثلاثةُ مذاهب، ولا وجهَ لشيء من ذلك إِلَّا الإلحاق بالترجيل.

ولو اختضبت المرأةُ بعد الإحرام؛ فإِن جعلناه طيبًا، حَرُم، وإِن جعلناه


(١) في "م": "ستر".

<<  <  ج: ص:  >  >>