للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يُحدَّ، لكن يلزمه المهر على الأصحِّ، وقيل: لا يجب؛ لضعف الشبهة. فإِن أولدها فالمذهبُ أنَّ الولد حُرٌّ نسيب، وقيل: تثبت الحرّيّة، وفي النسب وجهان؛ وقيل: عكسه.

وقيل: لا يثبت النسب ولا الحرية؛ لأنَّ الشبهة الضعيفة تصلح لدرء الحدِّ دون إِثبات النسب والحرية، وعلَّل القاضي: بأنَّ مَن جهِل مثل هذا فكأنَّه لا شبهة له، ولا يضيره (١)، وبنى عليه ما لو أولد المجنون العاقلة من الزنا، ففي نسب الولد خلافٌ.

وإِن وطئ بإِذن الراهن مع العلم بالتحريم حُدَّ، وأبعدَ مَن أسقط الحدَّ لشبهةِ خلافِ عطاءٍ في تحريم الوطء بالإِذن، فإِنَّه كان يبيحه، ويبعث بجواريه إِلى الضِّيفان، وهذا لا يصحُّ؛ لأنّ الحدود لا تدرؤها المذاهب، وإِنَّما تُدرأ بالأدلَّة والمآخذ، ولا دليل لعطاء فيما قال، فإِن حَدَدناه فالولد رقيق غير نسيب، وإِن ادَّعى الجهل سقط الحدُّ، وثبت النسب والحرية اتِّفاقًا، وفي وجوب المهر قولان، وفي قيمة الولد طريقان، والأكثرون على الوجوب، وقيل: فيه القولان؟ لتولُّده عن الوطء المأذون، ولذلك لو وطئ الراهن بإِذن المرتهن ثبت الاستيلاد من غير غرامة؛ لتولُّد ذلك عن الإِذن.

* * *

[١٤٧٦ - فصل في إذن المرتهن في بيع الرهن]

إِذا أعتق بإِذن المرتهن نفذ، مؤجَّلًا كان الدَّين أو حالًّا، ولا قيمة عليه.


(١) في "ل": "يضره"، وفي مطبوع "نهاية المطلب" (٦/ ١٢٣): "فكأن لا شبهة ولا بصيرة"، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>