أزعج المالك عن الدار، أو لم يجده فيها فنزلها بأهله ومتاعه، واستولى عليها استيلاءَ المنتفِع، وأغلق الأبواب بالأغلاق، فهو غاصب وإِن لم ينو الغصب، ولا فرق بين الجنديِّ وغيره، فإِن رحل عنها لم يسقط الضمان إِلى أن يتسلَّمها المالك.
وإِن دخل دارًا للتفرُّج، أو عبر أرضًا، فليس بغاصب، وإِن دخل دارًا خالية؛ فإِن قصد الغصب مع إِمكانه صار غاصبًا، وإِن قصد النظر، أو لم يقصد شيئًا، لم يَصِرْ غاصبًا، وكذلك لو رَفَعَ كتابَ إنسان من بين يديه؛ فإِن قصد أن ينظر فيه ثمَّ يردَّه فليس بغاصب، وإِن قصد الغصب صار غاصبًا، وكذلك مرور الدراهم المغصوبة بأيدي النقَّاد.
ولو استولى على بيتٍ من دار، ولم يغلق باب الدار، بل اتَّخذها مَعْبَرًا إِلى البيت، لم يصر غاصبًا للدار، ويمكن أن يقال: إِن قصد الانتفاع بالدار كان استيلاءً، وإِن تعذَّر الاستيلاء، أو لم يظهر، فليس بغصب، وإِن أمكن الأمران رُجع إِلى القصد.
[١٩٤١ - فرع]
لو ساوى الغاصبُ المالكَ في الاستيلاء على الدار، فصارا على صورة ساكنين، فهو غاصب لنصف الدار.
ولو دخل الضعيف العاجز دار القويِّ الغالب؛ فإِن كان المالك في الدار فلا غصب، وإِن لم يكن، ووُجد من الداخل صورة اليد في الظاهر، ثبت الغصب على الأصحِّ وإِن أُزْعج على القرب؛ إِذ لا يُشترط في الغصب عسر إِزالته.