للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٣ - فرع]

إِذا قصد إِبدالَ الفاتحة بدعاء الاستفتاح، أجزأه، وإِن قصد إِيقاعَه مسنونًا كما شُرع، لم يجزه، وإِن أتى بذكر سوى الاستفتاح، ولم يقصد البدل، ففيه تردُّد لصاحب "التقريب".

[٣١٤ - فرع]

لا تبطل الصلاةُ بتكرير الفاتحة في القيام، ومن ألحق تكريرَها بتكرير الركوع فقد أبعد؛ لأنَّ تكريرَ الركوع يخلُّ بنَظْم الصلاة؛ بخلاف تكرير القراءة.

[٣١٥ - فرع]

نقل عن الشافعيِّ أنَّه ألزم الأخرسَ بتحريك لسانه بدلًا عن تحريكه بالقراءة، كما في الاِيماء بالركوع، واستبعده الإِمامُ، وألزم عليه إِيجابَ التصويت، فإِنه أقربُ إِلى القراءة، وألحق التحريكَ الكثيرَ بالأفعال الكثيرة.

[٣١٦ - فرع]

لو نوى قطعَ القراءة مع استمراره عليها، فلا أثرَ لنيَّته، بخلاف ما لو نوى قطعَ الصلاة.

* * *

[٣١٧ - فصل في التأمين]

التامينُ عَقيبَ الفاتحة مسنونٌ للإِمام والمأموم والمنفرد، وفيه لغتان: المدُّ والقَصْر، ويؤمِّن المأمومُ تبعًا للإِمام، وإِن لم يكن عَقيبَ فراغه من

<<  <  ج: ص:  >  >>