للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تابع للحجِّ [دون العمرة] (١).

والثانية للمراوزة: يُحرم بالحجِّ إِحرامًا ناقصًا، ويأتي بمناسك منى؛ إِذ العمرةُ لا تقوم مقام الحجّ، وهذا الإحرام وإِن وقع في غير أشهر الحجِّ فهو ناقص، فأشبه دوامَ الإحرام في غير الأشهر، [بخلاف الإِحرام التامِّ، فإِنَّه ممتنع في غير الأشهر] (٢).

الثالثة: أن يموتَ بعد التحلُّل الأوَّل، فعلى قول المراوزة يُحرِم إِحرامًا لا يمنع اللبسَ والقلْم.

الرابعة: أن يموتَ بعد التحلُّلين، فلا تجوز الاستنابةُ في الرمي والمبيت عند الإِمام، ويتعيَّن الرجوعُ إِلى الأبدال، بخلاف الطواف والسعي؛ إِذ لا بدلَ لهما، فإِذا مات الأجيرُ في أثناء الحجِّ؛ فإِن كانت الإِجارة على العين؛ فإن جوَّزنا البناء استُحق بحساب ما عمل، وإِن منعناه فقولان؛ فإن قلنا: يستحقُّ فهل يوزَّع على الحجِّ وحدَه، أو على الحجِّ والسفر (٣)؟ فيه القولان، وإِن كانت الإجارةُ على الذمَّة، لم يسقط شيءٌ من الأجرة، ويجب أن يستأجرَ من تركته مَنْ يبني على الحج إِن جوَّزنا البناء، أو يستأنفه إِن منعنا البناء.

[١٠٧١ - فرع]

إِذا مات الأجيرُ قبل الإحرام، فلا شيء له، وقيل: إِن قابلنا المسافة بالأجرة، فله حصَّته من ذلك، وهذا بعيد؛ لأنَّ السفرَ إِنَّما يقابَل بالأجرة إِذا


(١) سقط من "ح".
(٢) سقط من "ح".
(٣) في "ح": "أو يضم إليه السفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>