للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدباغ ملحقٌ بالإزالة أو الاستحالة؟ فيه وجهان، وهو على الحقيقة بين الإزالة والإحالة.

ولا يجبُ استعمال الماء الطهور في أثناء الدباغ على الأصح؛ تغليبًا للاستحالة، فإن أوجبناه: فتَركَهُ، فالجِلد نجسٌ لا يجوز بيعه، ولا يطهر عند أبي محمد إلا بإعادة دبغه؛ ليصل الماءُ إلى منافذه بواسطة الدباغ، ويطهر عند الإمام بالنقع في الماء الطهور؛ وإذا كمل دباغه طهرت عينُه، ويجب غسله على الأصحِّ، ويجوز بيعُه قبل غسله.

* * *

٨ - فصل في حكم الجلد بعد الدِّباغ

الجديدُ: أنّ الدِّباغ يطهِّر ظاهرَ الجلد وباطنه.

وفي القديم: أنَّه لا يجوز بيعه.

قال القفال: لا يتجه (١) هذا القولُ إلا بتقدير قولي يوافق مالكًا في أنَّه يطهر ظاهره دون باطنه (٢)، وإذا حكم بطهارة ظاهره وباطنه ففي أكله ثلاثة مذاهب: أصحها (٣) تحريمه؛ لقوله: "إنما حُرِّم مِنَ الميتة أكلُها" (٤)، والثاني:


(١) في "ح": "لا يتجه في".
(٢) عبارة القفال في "حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء" (١/ ١١٢): "وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان: أصحهما -وهو قوله الجديد-: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وقوله القديم: لا يجوز، وهو قول مالك".
(٣) في "ح": "أصحهم".
(٤) أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣)، واللفظ له، من حديث ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>