للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لها، فلا غُسل عليها، وإن قضت وَطَرًا لزمها الغسلُ؛ لأنَّ الغالبَ اختلاطُ الماءين وخروجُهما معًا، فالظاهر وجوبُ الغسل، ويحتمل تخريجُه على إيجاب الغسل بالاحتمال الغالب.

[٧٥ - فرع]

إذا ولدت، ولم تنفس؛ لزمها الغسلُ على الأصحِّ.

وإذا طهرت الحائضُ والنفساء اغتسلتا، وعلَّة وجوب غسلهما انقطاعُ الدم عند الأكثرين، وعند بعضهم خروجُه، ولا يصحُّ إلا أن تريدَ به خروجَ الجملة (١).

[٧٦ - فرع]

مَن أحدث وأجنب دخل وضوءُه في غسله، وفيه قول: إنَّهما لا يتداخلان؛ وتتصوَّر الجنابة مجرَّدة عن الحدث؛ بأن يولجَ من وراء حائل، أو يولج في دُبر أو فرج بهيمة.

* * *


(١) يعني جميعَ الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>