ولو ادَّعى ألفًا، فشهد به أحدهما، وشهد الآخر بألفين، رُدَّت شهادته بالألف الزائد، فإِن كذبه المدَّعي فيه ففي قبول شهادته في الألف المدَّعَى به قولًا تبعيضِ الشهادة، وإِن صدَّقه فهل يصير مجروحًا في الألف الزائد على الخصوص؟ فيه وجهان يجريان في كلِّ شهادة تقدَّمت الدعوى.
والقياسُ: أَنَّه لا يصير مجروحًا بذلك؛ لضعف تُهَمَةِ المبادرة؛ فإِن أثبتنا الجَرْحَ فلا يتعدَّى إِلى غير تلك الواقعة من الشهادات، وفي تأبُّده وجهان:
أحدهما: التأبُّد؛ كالفاسق إِذا رُدَّت شهادته، فأعادها بعد التعديل.
والثَّاني: يستمرُّ الجَرْحُ إِلى أن يستبرئ، وتزولَ عنه تهمة المبادرة.
وإِن لم نُثبت (١) الجرح ففي قبول شهادته في الألف المدَّعى به طريقان: إحداهما: التخريج على التبعيض.
والثانية: القطع بالقبول؛ لأنَّ تهمة المبادرة ضعيفة، فلا تمنع القبول في غير محلِّها، كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير مجلس الحكم.
[١٨٦٥ - فرع]
لو ادَّعى بالألفين ثانيًا، فأعاد الشهادة بهما؛ فإِن لم نثبت الجرح قُبلت شهادته، وإن أثبتناه رُدَّت في الألف الزائد، وفي الألف الآخر قولًا التبعيضِ؛ فإِن قلنا بالتبعيض ثبت الألف، وإِن منعنا التبعيض فلابدَّ من إِعادة الشهادة