للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن خافت الحاملُ على جنينها، أو المرضعُ على ولدها، أفطرتا وعليهما القضاء، وفي الفدية على الحامل قولان، وعلى المرضع طريقان أصحُّهما القطعُ بالإيجاب.

ولو تعيَّن عليه إِنقاذُ غريق، فلم يمكنه إلا بالإفطار أفطر وعليه القضاء، وفي الفدية وجهان، واستبعده الإمامُ؛ لأنَّ مأخذَ الفدية قولُ ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] أنَّه منسوخ إِلَّا في حقِّ الحامل والمرضع.

* * *

[٨٧٨ - فصل في المباشرة والتقبيل والاستمناء]

لا تُكره القبلة إِلَّا أن يخافَ منها أن تُحرِّك الشهوةَ تحريكًا يُخرج عن الضبط؛ فإِن أنزل المنيَّ بتقبيل أو استمناء أو ملاقاة بين البشرتين، أفطر، وإِن أنزله بالفكر أو النظر، لم يفطر، وإن ضمَّ المرأةَ إِليه مع الحائل، فوجهان.

* * *

[٨٧٩ - فصل في النوم والجنون والإغماء والحيض]

لا يبطل الصومُ بنوم ولا غفلة، ويبطل بالجنون، وفي الإِغماء طريقان:

أحدُهما: خمسة أقوال:

أحدُها: يبطلُ كالحيض.

والثاني: لا يبطل إِن خلا منه أوَّلَ النهار.

والثالث: لا يبطل إِلا أن يستغرقَ النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>