للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨٤ - فرع للأصحاب]

إِذا باع عبدين بعشرة، وقيمةُ أحدهما خمسةٌ، والآخَر عشرةٌ، فأقبضهما من غير تغيُّرٍ، استَحَقَّ العشرة، ولو أقبض الذي قيمته خمسةٌ، وتلف الآخر في يده، أو انحطَّت قيمته إِلى خمسة، فإِنَّه يستحقُّ ثلث الثمن؛ لأنَّ النقص محسوب عليه، ولو أقبضه بعد انحطاطه إِلى الخمسة، وتلف الآخر في يده، استحقَّ نصف الثمن؛ لأنَّه كان نصف المبيع عند القبض.

* * *

[١٥٨٥ - فصل في الرجوع في الأرض بعد الزراعة وفي الأشجار بعد الإبار]

إِذا زرع المشتري، أو حدثت ثمرة فأبَّرها، فللبائع الرجوعُ في الأرض والشجر، وعليه إِبقاءُ الزرع إِلى حصاده، والثمرِ إِلى جداده، ولا يستحقُّ الأجرة بسبب تَبْقِيَةِ الثمار، وكذلك الزرعُ على المشهور وقولِ الجمهور.

وفيه قولٌ مخرَّج: أنَّه يستحقُّ الأجرة لمدَّة بقاء الزرع.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ البيع لا يقتضي ضمان المنافع، بخلاف رجوع المؤجِّر في الأرض المأجورة المزروعة.

ومتى رجع البائع أو المؤاجر، لم يكن لهما قلعُ الزرع إِلا أن يكون لهما دينٌ على المفلس، فلهما أن يأخذاه بالقلع لأخذ (١) الدين، وللغرماء والمفلس أن يتَّفقوا على القلع أو التبقية إِلى الإِدراك.


(١) في "م": "لأجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>