إِذا أحرم منفردًا، ثم اقتدى، ففي جواز ذلك في الركعة الأولى قولان، وفيما بعدها طريقان، والجديدُ منع الاقتداء، وجوازُ الاستخلاف مع كونه ابتداءَ اقتداء لم يكن عند العقد.
وإِن انفرد المقتدي ببقيَّة صلاته، فثلاثة أقوال: يُفرَّق في الثالث بين المعذور وغيره، والمذهبُ جوازُ ذلك للمعذور، وألحق الإمامُ الأعذارَ هاهنا بالأعذار في ترك الجماعة وما في معناها.
* * *
[٤٥٩ - فصل في إدراك الركوع وبعض القيام]
إِذا أدرك الإِمامَ راكعًا فركع معه، أو أدركه مرتفعًا عن الركوع غيرَ مجاوِزٍ لأقلِّه، فقد أدرك الركعةَ.
وإِن شكَّ في مفارقة الإِمام للركوع، ففي الإِدراك وجهان؛ لتقابل الأصلين.
وإِن أدركه في الاعتدال تابعه في ذلك، ولا يحسبُ من أصل صلاته.
وإِن أدركه قائمًا، فأمكنه قراءةُ الفاتحة والركوع معه، فذاك، وإِن علم أنَّه لو أتمَّ الفاتحةَ لركع، فهل يُتِمُّها أو يركع معه؟ فيه ثلاثة أوجه:
أصحُّها: أنَّه إِن بادر القراءةَ، ولم يشتغل عنها بافتتاح ولا تعوُّذ، ففيه الخلاف، وإِن اشتغل بهما فقد قصَّر، فلْيقرأْ بقدرِ تقصيرِه، والذي لا يُفَصِّل يقول: لا يلزمُ المسبوقَ مبادرةُ القراءة، بل يجري على هيئته، كما لو قدَر