للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٥٧ - فصل في وقت الإحرام]

إِذا اتَّزر وارتدى، وحسر رأسه، وصلَّى ركعتين، فليحرم حينئذٍ، وفي الأولى قولان:

أحدُهما: أن يحرم عَقيبَ السلام وهو جالسٌ في مصلَّاه، روى ذلك ابن عباس (١).

والثاني وهو الجديد: أنَّه يحرم إِذا خرج من موضعه، وأخذ في السير إِلى مكَّة راكبًا كان أو ماشيًا؛ إِذ رُوي أنَّه عليه السلام كان لا يُهِلُّ حتَّى تنبعث به راحلته (٢) (٣)، واختار بعضُهم الإحرامَ بعد الصلاة، وحمل اختلافَ الرواية على إِعادة التلبية.

* * *

٩٥٨ - فصل في النيَّة في الإحرام

ينعقد الإحرامُ بمجرَّد النيَّة من غير تلبية، وقال في القديم: لا ينعقدُ إِلا بالتلبية، واختاره ابن أبي هريرة وابن خَيْران، ولا يقوم التقليدُ والإشعارُ


(١) أخرجه أبو داود (١٧٧٠)، والترمذي (٨١٩)، والنسائي (٢٧٥٤)، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٦٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
ولا يحسن عند أهل الحديث تصديرُ ما صحَّ من الحديث بلفظ: "روي"، كما ورد عن المؤلِّف رحمه الله.
(٣) في "ح": "دابته" بدل "راحلته".

<<  <  ج: ص:  >  >>