وقال أبو محمد: الأوجَهُ بطلان الاستثناء في قوله: إِلَّا أن يبدو لي، ويتَّجه إِبطالُ النذر؛ لمنافاة التخيُّرِ للالتزام.
وقال العراقيُّون: لو شرع في صوم منذور، وشرط في نيَّته أن يتحلَّل عنه إن عرض له عرض مؤثِّر؛ كالمرض الذي لا يبيح الإفطار، صحَّ صومه، وله أن يتحلَّل عند الشرط، وعليه القضاء.
ولو شرط التحلُّلَ عن الحجِّ بالمرض، فقولان، وقال أبو محمَّد: الحجُّ أَولى بقَبول الشرط؛ لحديث ضُباعةَ في قوله عليه السلام:"أهِلِّي، واشترطي: أن محلِّي حيث حَبَسْتني"(١)، ولا ينقدح في الصوم إِلا بطلانُ الشرط، أو بطلانُ الصوم؛ لبطلان النيَّة.
* * *
[٩٠٧ - فصل في تعيين المساجد للصلاة والاعتكاف]
إِذا نذر الصلاةَ في مسجد غير مسجد مكَّةَ والمدينة والقدس، فله أن يصليَّها في أيِّ مكانٍ شاء من المساجد وغيرها، وإِن عيَّن المسجدين، فقولان، وفي المسجد الحرام طريقان:
أحدُهما: يتعيَّن قولًا واحدًا.
والثانية: فيه القولان.
وإِن نذر الاعتكافَ في غير الثلاثة، فوجهان، ظاهرُ النصِّ التعيُّن، كما يتعيَّن الزمانُ للصوم على المذهب؛ لأنَّهما مشتركان في الانكفاف، ونسبةُ