للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧١ - باب ما يجتنب المحرِم من الطيب واللباس

يختصُّ الرجل بتحريم كلِّ ملبوس يُحيط إِحاطةَ المخيط سواء كانت الإِحاطةُ بالخياطة أو السرد؛ كالدرع، أو بسبب آخر، وذلك كالقُمُص (١) والسراويلات، والخِفاف، والمُفرَّجات، وكذلك الشُّمُشْك (٢) على الأظهر وقول الأكثر، ويجب الفديةُ بلبس القباء؛ وإِن لم يدخل يديه في كُمَّيه.

ولو التحف بقباء أو مُفرَّج؛ فإِن أخذ من بدنه ما يأخذُ من بدن اللابس؛ بحيث لو قام لاستمسك، وجبت الفديةُ، وإِلَّا فلا.

ولا بأس بالالتحاف بالجباب، ولا بالتوشح، والالتفاف بالقمص والسراويلات؛ إِذ لا إِحاطةَ.

ولو عقد إِزاره، أو عقد أحدَ طرفي ردائه بالآخر، أو عقد أحدَ طرفي ردائه بإِزاره، أو اتَّخذ لإِزاره حُجْزَةً فيها تِكَّة، فلا بأس بذلك كلِّه.

ولو شدّ إِزاره بشَرَج وعُرًى، ثمَّ أحاط به إِحاطةَ المخيط، حرم عند العراقيِّين، وهو الظاهر، وتردَّد فيه أبو محمَّد.


(١) في "ح": "كالقميص".
(٢) الشُّمُشْك: من أنواع المداس. انظر: "تكملة المعاجم العربية" (٦/ ٣٥٦) لرينهارت دوزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>