للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذاتُ أظفارٍ بيدٍ ليس لها أظفارٌ. واستبعده الإمام، وقال: يلزمُ عليه أن لا تكمَّلَ الدية في يدٍ ليس لها أظفارٌ، ولا يتَّجهُ استبعادُه.

* * *

[٣٢٢٤ - فصل في الاختلاف في شلل الأعضاء]

إذا جنى على عضوٍ وادَّعى شَلَلَه من أصلِ خِلْقَتِهِ، فالقولُ قولُه في نفي الدية والقصاصِ، وذكر بعضُهم قولًا ضعيفًا: أن القولَ قولُ المجنيِّ عليه. وإن ادَّعى شللًا طارئًا، فقولان يجريان فيمَن قدَّ ملفوفًا وادَّعى أنه كان ميتًا، وأبعدَ مَن فرَّق بين الملفوف في ثياب الأحياء والملفوفِ في صورةِ الأكفان.

وإن كان العضو باطنًا فطريقان:

إحداهما: أنه كالعضو الظاهر.

والثانية: فيه القولان سواءٌ اتَّفقا على أصل السلامة أو اختلفا في ذلك.

فإن تنازعا في وجاء الأُنثيين، فعلى الخلافِ في الأعضاء الظاهرة، وإن ادَّعى، عليه بقطع الذَّكَرِ والأُنثيين، فاعترف بقطع أحدهما، فالقولُ قولُه، وكذلك لو أنكر وجودَ العضوِ من أصل الخلقة، أو اعترفَ (١) بأنه كان فبان [بسبب آخر] (٢)، فإنه إذا أنكر وجوده كان منكرًا لأصل الجناية.

فأمَّا العضوُ الباطنُ فقد رمزوا فيه إلى وجهين:

أظهرهما: أنه الذي يُعتاد سترُه للمروءة.


(١) في "س": "واعترف" بدل "أو اعترف"، والصواب المثبت.
(٢) من "نهاية المطلب" (١٦/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>