للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٨٤ - فصل في أجرة مَنْ أُجبر على الجهاد

إذا أجبر الإمامُ أهل الذمَّة على القتال مجَّانًا، فقد أساء، وتجب لهم أجرةُ المثل، فإن أطلقهم استحقُوا الأجرةَ من حين أُخرجوا إلى حين أُطلقوا، ولا تجب لما بعد الإطلاق إلى رجوعهم إلى الأوطان؛ فإنَّ منافعَهم رجعت إلى أيديهم يتصرَّفون فيها على ما يؤثرون، وإن أجبر بعض المسلمين على الجهاد، فلا شيء لهم، لوقوعه عنهم؛ ووافق الصيدلانيُّ على ذلك، وقطع بصحَّة الإجارة، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ الإجارةَ لو صحَّت لوجبت أجرةُ المثل بالإجبار.

ولو أجبر إنسانًا على غسل ميت، أو دفنه، فلا أجرةَ له عند الصيدلانيِّ، وقال الإِمام: تجب الأجرةُ في التركة، فإن لم يكن، ففي بيت المال، فإن لم يتَّسع لذلك، اتَّجه ألَّا تجب.

وإن عيَّن طائفَةً للغزو لزمهم ذلك، ولا يعيِّن غيرَ المرتزقة إلَّا لضرورة أو حاجة، ولا يبني شيئًا من أموره على مجرَّد التخيُّر من غير نظر واجتهاد، وإذا أجبر أهلَ الذمَّة على الخروج؛ فإن لم يقفوا للقتال، استحقُّوا أجرةَ الذهاب، وإن وقفوا للقتال، فهل يُلحق الوقوفُ بالقتال؟ فيه وجهان:

أحدُهما: يُلحق به، [فتجب الأجرةُ، كما يجب السهمُ بمجرَّد الوقوف.

والثاني: لا يُلحقُ به] (١)، فلا يستحقُّون الأجرةَ إن لم يمنعهم من الانصراف، وإن منعهم، فوجهان.


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>