للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما لو أوصى له ببعض ابنه، ومات الموصي والموصى له وقبِل الوارثُ، صحَّ القبولُ على أقيس الوجهين، وقيل: لا يصحُّ؛ لتأديته إِلى صرف العِتْق والولاء إِلى ميّت، بخلاف سائر الوصايا، فإِنَّا نقدّر الملكَ للموصى له، ثمَّ نورّثه عنه، فإِن قلنا بصحَّة القبول، وعلَّقنا الملك بالموت، فإن كان الموصى له حينئذٍ صحيحًا، عَتَقَ جميعُ المقبول، وإن كان مريضًا، خُرّج على أنَّ المريض لو قبل من يعتق عليه، فهل يُحسب من رأس المال أو الثلث؟ فيه خلاف، فإِن نفذنا عتق المقبول، وكان الموصى له صحيحًا، ولم يخلّف تركة، فلا يسري العتق، وكذلك إِن خلَّف تركةَ على الأصحّ؛ لأنَّ الميّت كالمعسر، ولذلك اتَّفقوا على أنَّه لو أوصى بإعتاق نصف عبد، فأُعتق لم يسْرِ، وإن خلَّف وفاءً بذلك.

* * *

[٨٣٧ - فصل في اجتماع الفطرة والزكوات والديون والكفارات]

إِذا مات وعليه دينٌ وكفارة وزكاة فاتت نُصُبُها، وفطرةٌ، فهل نقدّم حقَّ الخالق أو المخلوق، أو يقع التضاربُ بالحصص؟ فيه أقوال.

وإِن خلَّف النصابَ الذي وجبت تزكيتُه، فالأصحُّ تقديمُ الزكاة؛ لتعلُّقها بالعين على حال، وأبعد من قال: إِن علَّقناها بالذمَّة، ففيها الأقوال.

* * *

[٨٣٨ - فصل في فطرة العبد المستغرق بالديون]

المذهب أنَّ الدَّينَ المستغرق للتركة لا يمنع ملكَ الوارث، وأبعد مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>