للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتُقضى منه ديونُ الموصى له، وتُنَفَّذ وصاياه.

الأصل الثاني: إِذا ملك عبدًا لا ملكَ له سواه، فأوجُهٌ، أصحُّها - وعليه الأكثرون-: وجوبُ فطرته.

والثاني: يجبُ إِلا أن يكون مستغرقًا بالخِدْمة.

والثالث: لا يجب؛ لأنَّ الفاضلَ ينبغي أن يغايرَ المُخرَج عنه، ولا يتَّجه هذا الإِطلاق؛ لأنَّ قدرَ الفطرة من الرقبة إن نقص ماليَّتها، فيجب إِخراجُ الفطرة عمَّا زاد عليه؛ كالعبد المشترك، ولو لم يملك الطفلُ سوى عبدٍ مستغرق بخدمته، فالنصُّ أنَّ على الأب فطرةَ الطفل والعبد.

ولو أعفَّ أباه (١) بزوجة، ففي فطرتها وجهان، ومقتضى النصِّ الإِيجابُ؛ إِذ حاجة العِفَّة كحاجة الخدمة، فإِذا تقرَّر الأصلان، فإِن قبل الوارثُ، وجبت الفطرةُ إِن علَّقنا المِلكَ بالموت أو وقفناه؛ لجريان سببها في ملك الموصى له، وقال ابن الحدَّاد: لا يجب إلَّا إِذا مات مُوسِرًا فلم يجعل ملك العبد يسارًا؛ تفريعًا منه على أضعف الوجوه في المسألة السابقة، وإن علَّقنا الملك بالقَبول، فلا فطرةَ في تركته، ولا على وارثه، وفي وجوبها على وارث الموصي أو في تركته الخلافُ السابق.

الحال الثانية: أن يقع سببُ الفطرة بعد موت الموصى له أو مع موته، فإِن علَّقنا الملكَ بالموت، فلا فطرةَ في تركته على الأصحِّ؛ لوجود السبب بعد موته أو مع موته، وبقيَّة التفريع ظاهرةٌ، واستشهد ابن الحدَّاد


(١) في "ح": "الأب".

<<  <  ج: ص:  >  >>