للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: موقوف، فإِن قَبل، تبيَّن حصوله بالموت، وإلَّا فلا ملكَ له، فإِن ملَّكناه بالقَبول، فالملك قبله للميِّت أو الوارث؟ فيه وجهان، فإِذا وُجد سببُ الفطرة بعد الموت، وقبل القبول، فللموصى له ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يقبل، فيلزمه الفطرةُ إلَّا إِذا ملَّكناه بالقَبول، [فلا تلزمه] (١)، وهل يلزم الوارثَ إِن ملَّكناه؟ فيه وجهان؛ كزهوِّ الثمار في نظير هذه المسألة؛ لأنَّ ملكهم (٢) تقديريٌّ، والفطرة أولى بالوجوب، وإن جعلنا الملكَ للميِّت، فلا فطرةَ، كما لا تجب تزكيةُ مال الجنين، وأبعد مَنْ أوجب الفطرةَ في التركة، ومن أوجب تزكيةَ مال الجنين إِذا انفصل.

الحال الثانية: أن تُردَّ الوصيَّة، فتلزمه الفطرةُ إِن ملَّكناه بالموت، وأبعد مَن قال: لا تلزمه، وإِن ملَّكناه بالقَبول، فلا فطرةَ عليه، فإِن ملَّكنا الميِّت ففي وجوبها في تركته الخلافُ، وإِن ملَّكنا الوارثَ، ففي وجوبها عليه الوجهان، وأولى بالإِيجاب؛ لأنَّ الملك التقديريَّ قد صار إِلى الاستقرار.

الحال الثالثة: أن يموت الموصى له من غير ردٍّ، ولا قَبول، فله حالان:

أحدُهما: أن يوجدَ سببُ الفطرة قبل موته، فيبتني ذلك على أصلين:

أحدهما: تخيُّر الوارث بين الردِّ والقبول، فإِن قبل، فهل يملك بموت الموصي، أو بالقبول، أو يبنى على الوقف؟ فيه الأقوال، فإِن ملَّكناه بالقَبول تعقَّبه الملك، وثبت للموصى له في ألطف زمان، وانتقل إِرثًا إِلى القابل،


(١) سقط من "ح".
(٢) في ح: "تملكهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>