للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإِن وُجد بيد الصانع صفائحُ لم تُكمل؛ فإِن كانت على حدٍّ لا يُجاوزُه الكسر لم نَعرِضْ لها، وإِن كانت على حدٍّ يتجاوز، ففيه تردُّدٌ للإِمام؛ إِذ ليس الابتداء كالدوام.

فإِن بالغنا في الكسر فينبغي أن يُقتصر في الصليب على إِزالة إِحدى خشبتيه عن الأخرى.

ويُمنع أهل الذمَّة من إِظهار المعازف بحيث يسمعها الخارج عن بيوتهم، ويُمنعون من إِظهار الخمور والمجاهرة بشربها، ولا يُتَّبعون في بيوتهم لإِراقتها، فإِن أريقت لم تُضمن.

وإِن ظهر من المسلمين اتِّخاذُها اتُّبِعوا إِلى منازلهم لإِراقتها، وُيحدُّ الحنفيُّ بشرب النبيذ على النصِّ، ولا يُحدُّ الذمِّيُّ بشرب الخمر -وإِن رضي بحكمنا- على المذهب.

ومَن وطئ في نكاح اختُلف في صحَّته، لم يُحدَّ على المذهب، وقيل: يُحدُّ، وقيل: يُحدُّ الحنفي في النكاح بلا وليٍّ.

[١٩٦٨ - فروع]

الأوَّل: إِذا كان معه طائر محترم، فابتلع لؤلؤةً لغيره، فإِن لم يكن مأكولًا وجبت قيمة الحيلولة، وإِن كان مأكولًا ففي ذبحه لاستنقاذها خلاف.

الثاني: لو باع حمارًا بشعيرٍ معيَّن، فقضمه؛ فإِن كان بعد قبض الشعير، لم ينفسخ البيع، ثمَّ يُنظر؛ فإِن كان المشتري قد قبض الحمار، وكان معه عند القضم، ضمن الشعير، وإِن لم يتقابضا؛ فإِن كان البائع مع الحمار عند القضم كان ذلك قبضًا للشعير؛ لأنَّ ذا اليد في عهدة ما في يده، وإِن لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>