للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شيء عند الأصحاب، وخرّج صاحب "التقريب" التعليقَ بمشيئة الله على القولين، وقال الإِمام: التعليق بمشيئة العباد أولى بالخلاف؛ لأنَّ التفويض إِلى مشيئة الله معتاد، بخلاف التفويض إِلى مشيئة العباد.

[١٨٦٩ - فرع]

إِذا قال: بعتك إِن شئت، فقال: قبلتُ، انعقد البيع على أحد الوجهين، وهو اختيار القاضي؛ إِذ البيع مفوَّض إِلى مشيئة القابل.

ولو قال: اشتريتُ ثوبك بدرهم، فقال: بعتكه إِن شئت، فإِن لم يجدِّد القبول لم ينعقد، وكذلك إِن جدَّده على قياس القاضي؛ إِذ يبعد حمل المشيئة على طلب القبول مع تقدُّمه، وإِذا تعذَّر ذلك صار تعليقًا للبيع.

الخامسة: أن يقول: لك هذه الدار عارِيَّة، أو: هبةً عارِيَّةً، فيُحمل على العارِية والهبة على النصِّ، وقولِ الأكثرين، وخرَّجه في "التقريب" على القولين؛ فإِن ادَّعى أنَّه لم يقبض الهبة فالقولُ قوله في نفي القبض.

الحال الثانية: ألا يتضمَّن الإِسقاط، وفيه صور:

الأولى: أن يعلِّقه على تسليم مبيع، كقوله: له عليَّ ألفٌ من ثمن هذا العبد، أو من ثمن عبد؛ فإِن سلَّم العبدَ سلَّمتُ الألف، فهل يُقبل أو يجري على القولين؟ فيه طريقان.

الثانية: أن يقرَّ بمال ويصفه بوصف، فيلزمه مع الوصف، كقوله: له عليّ ألف مكسَّرة، فيلزمه المكسَّرة.

الثالثة: أن يقول: له عليَّ ألف مؤجَّل، فيلزمه الألف، وأمَّا الأجل؛ فإِن لم يذكر سبب الدين، أو ذكر سببًا يَقبل الحلول والتأجيل، فهل يثبت الأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>