بدرهم، وله مضاربة الغرماء بأربعة؛ لأنَّ القصارة ليست عينًا مملوكة قابلةً للتصرُّف؛ ولذلك لا يصير الغاصب بها شريكًا، وإِنَّما معنى قول العين: أنَّ القصَّار يتعلَّق بالقصارة تعلُّقَ المرتهن بالرهن، وكذلك يَحبس محلَّها كما يحبس المرتهن الرهنَ، وإِنَّما تسقط الأجرة بتلف المحلّ تحت يد الأجير؛ لأنَّا نقدِّر القصارة كجزء من العمل، فإِذا لم يصل إِلى يد المستأجر فكان عمله بعدُ في ضمانه.
[١٥٩٦ - فرع]
لو كانت قيمة الثوب عشرة، فزادت بالقصارة خمسة، ثم بِيع الثوب بثلاثين، تضاعف حقُّ البائع والغرماء دون الأجرة، وغلط أبو محمد، فضعَّف حقَّ الأجير، ودفع إِليه درهمين، وإِلى الغرماء ثمانية.
[١٥٩٧ - فرع]
غلط الأصحاب على قول العين، فقالوا: يفسخ القصَّار العقد، ويرجع إِلى القصارة؛ ظنًّا أنَّ القصارة ملكت منه، ثم رجعت إِليه بالفسخ، ولا يصحُّ ذلك؛ إِذ لا يستحقُّ القصارة بالغةً ما بلغت، وإِنَّما حقُّه في التوثُّق.
* * *
[١٥٩٨ - فصل في الرجوع في الثوب بعد الصبغ]
إِذا صبغ ثوبًا قيمته عشرة بصبغ قيمته خمسة، فكان مع الصبغ مساويًا للعشرة، رجع فيه البائع اتِّفاقًا، ولا حقَّ للمشتري ولا للغرماء في الصبغ؛ لأنَّه استهلك فصار كما لو صبغه بما لا يتموَّل، وإِن لم تزد قيمتها ولم