الافتراق أنّ المقبوض نحاس، فقد بان الانفساخ، فإِن رضي به لم يَجُزْ، كما لو أسلم في جارية، فسُلِّم إِليه غلام، ولو تسلَّم جارية فوجدها على غير الصفة، ففسخ، فهل يجب على المسلَم إِليه استبراء الجارية؟ فيه القولان، وإِن ظهر بعضُ المقبوض نحاسًا انفسخ العقد فيه، وفي الباقي قَوْلَا تفريقِ الصفقة، وإِن ظهر بعضه رديءَ الجنس، فردَّه، ففيه القولان، فإِن قلنا بالانفساخ ففيما بقي قولا التفريق، وإن قلنا: لا ينفسخ، أبدل المعيب، ولا يخرج الباقي على التفريق؛ لأن الصفقة إِنَّما تُفرَّق إِذا اشتملت على صحيح وفاسد، أو مختلِفٍ في الأحكام، أو طرأ الفسخ على بعض العوض في الدوام.
* * *
[١٢٠٦ - فصل في الذريعة]
لا بأس بذريعةٍ لا تُناقِضُ أصول الشريعة؛ فمَن مَلَكَ ثمانين صحاحًا، فأراد تحصيل مئة مكسَّرة، فاشترى بالثمانين سلعة، أو نقدًا آخر، وألزم البيع، ثمَّ اشترى بها المئة المكسّرة، جاز.