للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن يقعا بغير إِذن الأصيل، فلا رجوع اتِّفاقًا.

الثانية: أن يقعا بإِذنه، فيرجع عليه اتِّفاقًا، سواءٌ شرط الرجوع أو لم يشرط، ويُحتمل إِذا لم يشرط الرجوع أن يُخرَّج على الوجهين فيما إِذا قال للأجنبي: أدِّ ديني، ولم يَشرط الرجوع، وقد رمز إِليه في "التقريب"، ولم يصرِّح به أحد من الأصحاب.

الثالثة: أن يضمن بالإِذن، ويؤدِّي بغير إِذنٍ، فثلاثة أوجه؛ الثالث: إِن أُجبر على الأداء ولم يقدر على مؤامرة الأصيل رجع، وإلا فلا، وهو الذي ذكره العراقيُّون، ومال إِليه في "التقريب"، واختار الإِمام أنَّه يرجع في الحالين.

الرابعة: أن يضمن بغير إِذن، ويؤدِّي بالإِذن، فوجهان رتَّبهما الإِمام على ما إِذا أمر الأجنبيَّ بأداء الدين، ولم يشرط الرجوع، والضامن أولى بألا يرجع.

* * *

١٦٩٦ - فصل في إِشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه

إِذا أشهد الضامنُ على الأداء عدلَيْن، أو عدلًا وامرأتين، رجع، وفي المستورينِ وجهان، وفي العدل الواحد ليحلف معه وجهان، ولا وجه للمنع؛ إِذ لم يَشرط أحد من الأصحاب إِشهاد من يتَّفق العلماء على قبول شهادته، فإِن أدَّى ولم يُشْهِد (١)؛ فإِن كذبه الأصيل وربُّ الدين فلا رجوع،


(١) في "ل": "وإن قال أدّيت ولم أشهد"، والمثبت موافق لما في "نهاية المطلب" (٧/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>