للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينشئ العقد مع الزائد، فإِن قَبِلَ البيع فذاك، وإِن امتنع ففي تبيُّن بطلان الانفساخ وجهان.

وقال أبو محمد: إِن صحَّحنا البيع في مدَّة الخيار، وكان البيع الثاني مفوَّضًا إِلى الوكيل، فإِن باع فامتنع الزائد من القبول فلا انفساخ، وإِن لم يبع، أو قلنا: لا يصحُّ البيع في مدَّة الخيار، انفسخ العقد، وفي نفوذ الفسخ على الوقف وجهان.

ومتى انفسخ البيع، فهل للوكيل أنَّ يبيعه من الزائد من غير إِذنٍ جديد؟ فيه وجهان.

* * *

١٥١٤ - فصل في تعلُّق العهدة بالعدل ومطالبته بالثمن عند الاستحقاق

إِذا صرَّح الوكيل بالسفارة لم يُطالَب بالثمن، كما لا يُطالب وكيل الزوج بالصَّداق، وإِن أطلق طُولب إِن جهل البائع وكالته، وإِن علم فوجهان، ولا خلاف في مطالبة الموكِّل (١).

فإِن أُغرم الوكيل رجع على الموكِّل اتِّفاقًا (٢)، وإِن لم يشرط الرجوع.

وإِن توكَّل بالبيع، وقبض الثمن، فباع وقبض، ثم ظهر استحقاق


(١) وقع عندها في هامش "م": "بل فيه أوجةٌ، ثالثها: يطالبان جميعًا. ذكره في الوكالة، وجعله أعدلَها".
(٢) وقع عندها في هامش "م": "وفيه وجه ذكره في الوكالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>