للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٦ - فصل في إِخراج الحجِّ من التركة

إِذا مات بعد استقرار الحجِّ أو غيره من حقوق الله، ففيه قولان:

أصحُّهما وهو المذهب: أنَّها تُخرج من رأس ماله مقدَّمةً على الوصايا والميراث كغيرها من الديون.

والثاني: أنَّها لا تخرج إِلَّا أن يُوصِيَ بها، فتخرج حينئذ من ثلثه، فعلى هذا يخرج حجَّةً ميقاتيَّةً من ثلثه، وهذا بعيدٌ لا تفريعَ عليه.

ثمَّ المحكوم بكونه دَينًا مخرَجًا من رأس المال أجرةُ حجه من ميقات بلده، أو من مثل مسافته؛ إِذ لا خلافَ أنَّا لا نعتبرُ عينَ الميقات، وتدفع الأجرة إِلى بعض السيَّارة إِمَّا بتبرُّع منه أو إِجارة؛ ليستأجرَ بها مَن يحجُّ من الميقات؛ فإِن أوصى بإِخراج الحجَّة الميقاتيَّة من ثلثه، ففائدة وصيَّته مزاحمةُ الوصايا، فإِن لم تَفِ المزاحمةُ بحجَّة ميقاتيَّة، كملت من رأس المال، فيَنْقص بذلك الثلث، ويفتقر فيه إِلى الحساب الدوريِّ، كما يفعل في كلِّ صورة يجتمع فيها حسابُ رأس المال والثلث إِذا كان الأخذُ من رأس المال مُنْقِصًا للثلث.

ولو أوصى بما يجب إِخراجُه من رأس المال؛ كالدَّين وحجَّة الإِسلام من الميقات، فالأصحُّ أنَّه من رأس المال؛ حملًا للوصية على التذكرة بإِبرائه منه، وقيل: يخرج من الثلث؛ حملًا على إِرادة المزاحمة؛ فإِن قلنا بإخراجها من رأس المال، فقال: أَحِجُّوا عنِّي من بلدي، أُخذ من رأس المال حجةٌ ميقاتيَّة، وتقعُ المزاحمةُ ما بين بلده وميقاته، فإِن لم تف الحصَّة بحجَّة من بلده، أضفناها إِلى رأس المال، وأحججنا عنه من حيث بلغت.

<<  <  ج: ص:  >  >>