للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شفعته في الكلِّ، وقيل: لا يسقط شيء، وقيل: يسقط ما أسقطه، ويأخذ الباقي إِن رضي المشتري، وإِن قلنا بالفور، فأَسْقطَ البعضَ مع مبادرة الطلب: فهل تسقط، أو تجري على الخلاف؟ فيه طريقان.

وإِن عفا أحد الشفيعين عن حقِّه: فهل تسقطُ شفعتُهما، أو لا تسقط شفعةُ واحدٍ منهما، أو يسقطُ نصيبُ العافي وللآخَرِ أن يأخذ بقَدْرِ حصَّته، أو يسقط نصيب العافي ويأخذُ الآخر الحصتين؟ فيه أربعة أوجه، والمذهب آخرها، فيتخيَّر الشريك بين أن يأخذ الكلَّ أو يعفوَ عنه.

وعلى هذا لو مات الشفيع عن ولدين، فعفا أحدهما عن نصيبه؛ فإِن قلنا: إِنَّه يأخذ لمورثه، كان عفوه كعفو الشفيع عن بعض نصيبه، وإِن قلنا: يأخذ لنفسه، كان كعفو بعض الشفعاء عن نصيبه.

وإِن باع بعضُ الشركاء بعضَ نصيبه، لم يساهم شركاؤه في شفعةِ ما باعه، وإِن باع نصيبه من بعض الشركاء، فالشفعةُ بين المشتري وبين الباقين، وقال ابن سُريج: لا شفعةَ له، وعلى المذهب: لو عفا المشتري عن حصَّته من الشفعة، لم يصحَّ على المذهب، بخلاف عفو بعض الشفعاء.

* * *

[١٩٨٩ - فصل في غيبة الشفعاء أو بعضهم]

إِذا كان العقار لأربعةٍ أرباعًا، فباع أحدهم نصيبه، فالثلاثة بالخيار بين الأخذ والترك، فإِنْ عفا أحدهم فللآخَرَينِ أخذُ الجميع على المذهب، فإِن حضر واحد وغاب اثنان فللحاضر أن يأخذ الجميعَ أو يتركَ؛ فإِن حضر آخَرُ شاطره بشطر الثمن، وإِن حضر الثالثُ أخذ من كلِّ واحد منهما ثلث ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>