للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٣ - فرع]

إِذا أقرَّ أنَّه رهن عبده بمئتين، ثمَّ ادَّعى أنَّه رهنه بإحداهما، ثمَّ أردفه بالأخرى؛ فإِن جوَّزنا ذلك لم تُسمع دعواه، وإِن منعناه فأكْذَبَه (١) المرتهن، فالقولُ قول المرتهن مع يمينه.

ولو قال المرتهن: فسخنا العقدَ الأوَّل، ثم عقدناه بالمئتين، فأيُّهما يُصدَّق؟ فيه وجهان.

[١٤٨٤ - فرع]

إِذا منعنا الإرْداف، فقال الراهن: كان هذا رهنًا بمئة، فجعلتُه رهنًا بمئتين، فقامت البيِّنة بخلاف ما قال (٢) عند حاكم لا يرى الإرْداف، فهل يَحكم عليه برهن المئتين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يَحكم؛ لأنَّ لفظه محتمِلٌ للإرداف، وللفسخ والتجديد.

والثاني: يلزمه الحكم؛ حملًا لِمَا ينقله الشاهدان على الصحَّة.

ولو علم الشاهدان بالإرداف، فشهدا بما سمعاه، ولم يذكرا باطن الحال؛ فإِن منعنا الحاكم من قبول الشهادة المطلَقة جاز لهما ذلك، وإِن أجزناه لم يجز لهما أن يشهدا بما سمعاه على الأصحِّ.


(١) في "ل": فأكذبه.
(٢) في "نهاية المطلب" (٦/ ١٣٤): "مشهد شاهدان على لفظه".

<<  <  ج: ص:  >  >>