إِذا بدا صلاحُ الثمرة، أو اشتدادُ الحبِّ، وجبت الزكاة وإِن لم يتكامل الصلاحُ والاشتداد.
ولا تجب التزكيةُ إِلا عند الجفاف والتنقية، وله قولٌ غريبٌ: أنَّها (١) لا تجب إِلا بالجفاف والتنقية، وعلى المذهب لو باع الثمارَ، أو ردَّها بعيب بعد بدوِّ الصلاح، فهو كبيع النصاب من الماشية بعد الوجوب إِلا أنَّ تصرُّفَه فيما جاوز العشرَ نافذ قولًا واحدًا؛ لأجل الحاجة، ولأنَّه لمَّا لزمه التنميةُ والتجفيفُ قُوبل ذلك بإِطلاق تصرُّفه في تسعة الأعشار.
ومراتب التصرُّف ثلاث:
الأولى: التصرّف بعد الوجوب، وإِمكان الأداء إِذا منعناه في قدر الزكاة، ففي منعه في بعض النصاب خلافٌ.
الثانية: التصرُّف بعد الحَوْل، وقبل التمكُّن، فالخلاف مرتَّبٌ وأَوْلى بالنفوذ؛ دفعًا لضرر الحَجْر، ولأنَّه غيرُ مقصِّر.
الثالثة: التصرُّف في تسعة الأعشار، وهو جائز اتّفاقًا.