للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرابع (١): أن يُحرم بالحجِّ من مكَة؛ فإِن رجع لإِحرام الحجِّ إِلى ميقات بلده، أو إِلى مثل مسافته، فلا يلزمهُ دمُ التمتُّع، ولا دمُ الإِساءة.

ولو كان ميقاتُه الجُحْفةَ، فعاد إِلى ذات عِرْق، أو إِلى مثل مسافتها، ففي سقوط دم التمتُّع وجهان، والجُحْفةُ على خمسين فرسخًا من مكَّة، وذات عِرْق على مرحلتين.

[٩٤٣ - فرع]

لو دخل مكَّة متمتِّعًا بالعمرة، ثمَّ أحرم بالحجِّ بعدما نوى استيطانَ مكَّة، فإِن أحرم به في سنته، لم يسقط دمُ التمتع اتِّفاقًا، وإِن أحرم به في السنة الثانية، فلا تمتُعَ ولا إِساءةَ.

الخامس والسادس (٢): نيَّة التمتُّع، ووقوع النسكين عن شخص واحد، والأصحُّ أنَّهما لا يُشترطان؛ فإِذا اعتمر من الميقات عن مستأجِره، وحجَّ من مكَّة عن نفسه؛ فإِن لم نشرط (٣) الاتِّحاد فهو متمتِّع لا يلزمه العَوْدُ إِلى الميقات، وإن شرطنا الاتِّحاد فهو مفرد، وهل هو مسيءٌ يلزمه دمُ الإِساءة، والعودُ إِلى الميقات؟ فيه خلاف، ويظهر هاهنا إِيجابُ الدم؛ لأنَّه اعتمر في وقت إِمكان الحجِّ، بخلاف ما لو اعتمر في رمضان، وحجَّ من مكَّة في شوَّال، وإن شرطنا النيَّة، فتركها، فقد قيل: إِنَّه مسيء أيضًا، وفي وقت النيَّة أوجه:


(١) أي: الشرط الرابع للتمتُّع.
(٢) أي: الشرط الخامس والسادس للتمتُّع.
(٣) في "ح": "لم يشترط".

<<  <  ج: ص:  >  >>