للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٢١ - فصل في الدفن]

الغَسْل، والكَفَن، والدفن، والصلاة؛ فرضٌ على الكفاية، واللحدُ أولى من الشَّقِّ، وليوضعْ على جنبه الأيمن مستقبلَ القبلة، وذلك حَتْمٌ، ويُدنى إِلى جدار اللحد، ويُدعم من ورائه بلَبِنة؛ كيلا يَنكَبَّ على وجهه، ولا يستلقي، وحَسنٌ أن يوضَع رأسُه على لَبِنة يفضي بخدِّه إِليها أو إِلى تراب قبره، ولا ينبغي أن يُوضعَ على مخدَّة أو مُضرَّبة، ثم يُنضَّد اللَّبِنُ على اللحد، وتُسَدُّ فُرَجُه بما يمنع انهيارَ التراب، ويَحثي كلُّ دانٍ ثلاثَ حثيات من التراب، ثمَّ يُهال بالمساحي، وقد قال عليه السلام: "من اتَّبع الجنازة حتَّى تُدفنَ، فله قيراطان من الأجر" (١)، ويحصلُ ذلك بأن يُرَدَّ ترابُ القبر كلُّه، وإِن نُضِّد اللَّبِن، ولم يُهَل الترابُ، ففيه تردُّد، وقال الإِمام: مهما وُوري فقد حصل القيراطان.

* * *

[٦٢٢ - فصل في صفة القبر]

لا يُرفع القبر إِلا قدْرَ شبِر أو ما يقاربه، ولا يُجصَّص ولا يطين، وحَسنٌ أن يوضع عليه الحصا، وإن وضع عند رأسه حجرٌ يعرفُ به، فلا بأس، وتسطيحُه أولى من تسنيمه، وقال ابن أبي هريرة (٢): إِن صار التسطيحُ في ناحية، أو الجهرُ بالتسمية شعارًا للروافض، فالأولى مخالفتُهم، ونُقل مثلُه عن الشافعيِّ رحمه الله في القنوت، ولا يصحُّ هذا النقل، ولا تُترك أبعاضُ


(١) أخرجه البخاري (٤٧)، ومسلم (٩٤٥/ ٥٢)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) ابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين، أبو علي، سبق التعريف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>