للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٢٤ - فرع]

إذا قال: لم أَعْرِفْ بالولادة، صُدِّق إن كان غائبًا، وإن كان حاضرًا والولادةُ في المحلَّة أو الدار، ولم يقع ما يقتضي الإخفاءَ، لم يصدَّق.

[٢٩٢٥ - فرع]

إذا أخَّر نفي الحمل لم يسقط نفيُه، إلّا أن يقول: علمتُ بوجوده، ورجوتُ إجهاضَه ميتًا، فيسقطُ نفيُه عند الأصحاب، وفيه احتمال.

* * *

٢٩٢٦ - فصل في أولاد الأمَة وأمِّ الولد

ولدُ الأمة لا يَلحق المالكَ إلا أن يقرَّ بالوطء، وتأتي به لزمانٍ يَحْتَمِلُ أن يكون من ذلك الوطء؛ فإن استبرأها بعد الوطء، فإنْ وضعته لأقلَّ من ستَّة أشهر من حين الاستبراءِ لَحِقَه، وإن وضعته لستَّة أشهر فما زاد من حين الاستبراء، أو لأكثرَ من أربع سنين من حين الوطءِ، لم يلحق على المذهب، وقيل: يلحق، ولا ينتفي إلا باللعان على القول القديم، فعلى هذا يكونُ الاستبراءُ في مِلْكِ اليمين بمثابة الاستبراء في النكاح.

[٢٩٢٧ - فرع]

قال الأصحاب: إذا تنازعا في الاستبراء فالقولُ قولُه، وقال الإمام: ينبغي أن يكون القولُ قولَها كما في الحيض، ثم قال: إن اتَّفقا على تكرُّر الحيض، فقالت: لم أحِضْ بعد الوطء، فكأنها ادَّعت الوطء بعد آخِرِ حيضةٍ، فيصير التنازُعُ في إثبات الوطء ونفيه، والقولُ قولُه فيه، وإن ادَّعى الاستبراء

<<  <  ج: ص:  >  >>