للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمُهما في المستقبل.

ومعتمد بينة الملك الظنُّ والحسبان، وأبعد مَنْ خرَّجه على القولين؛ تعليلًا بأنَّ الشهادةَ بتقدُّم سبب الملك كالشهادة بتقدُّم الملك، فإن قلنا بالمذهب، فادَّعى دارًا بيد رجل لم يسبق منه بيعٌ ولا إقرار، فقال الداخلُ: كانت الدار ملكك أمسِ، فهل يكون قوله كالشهادة بملك متقدِّم، أو كإقرار مطلق تشهد به البينة؟ فيه وجهان.

[٤٠٤١ - فائدة]

قال الأصحابُ: إذا وقف الشاهدُ على الأسباب المجوِّزة للشهادة بالملك، وطال الزمنُ، ولم يعلم زوال الملك، فله الشهادةُ بالملك الناجز؛ بناءً على الاستصحاب، ولم يشترطوا أن يقترنَ بذلك الزمن [أكثرُ من] (١) خبرة باطنة تطلع الشاهدَ على دوام الملك؛ فإنَّ ذلك لو شُرط، لتعذَّر إثباتُ الأملاك عند تطاول الأزمان، فإنَّا لا نعني بالخبرة الباطنة ألَّا يفارقَه في يوم أو أيَّام، فإذا فارقه في هذه الأيَّام، أمكن أن يزيلَ الملكَ فيها، ولا عبرةَ بهذا الإمكان.

ولو شهد عند الحاكم أنَّه تحقَّق الأسبابَ المجوِّزة للشهادة بالملك، وقال: لا أعلم له مزيلًا، لم يثبت الملكُ بذلك، خلافًا للقاضي، كما لا يثبت الرضاعُ بذكر أسبابه المجوِّزة للشهادة به، وفرَّق القاضي بأنَّ الملك يثبت بالظنِّ، بخلاف الرضاع؛ فإنَّ أماراته قاطعة.

ولو شهد بالسبب، وقال: لا أدري أزال الملكُ أم لا، وأبدى ذلك إبداءَ


(١) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>