للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاتحة، قال أبو محمَّد: لا تُستحبّ مساوقةُ (١) الإِمام إِلَّا في التأمين، ويجهر به الإِمام على حدِّ جهره بالقراءة، واختلف نصُّه في المأموم، فأطلق الجمهورُ قولين:

أحدهما: لا يجهر كسائر أذكار الصلاة.

والثاني: يجهر؛ لمتابعته، كما يؤمِّن لمتابعته.

وقال العراقيون: يجهر إِن لم يجهر الإِمام، وإِن جهر الإِمام، فقولان.

وقيل: إِن بلغهم صوتُ الإِمام؛ لقربهم منه، أو لصِغر المسجد، لم يجهروا، وإِن كَبُر المسجد ولم يبلغهم صوتُه، جهروا بأجمعهم؛ تنزيلًا للنصَّين على هاتين الحالين.

* * *

[٣١٨ - فصل في قراءة السورة]

قراءة السورة بعد الفاتحة سنَّةٌ للإِمام والمنفرد في الصبح والأُولَيين من غيرها، وفيما زاد على الأوليين قولان:

الجديدُ: أنه يقرأ قراءة أخفَّ من قراءة الأوليين، ولا يقرؤها المأموم إِن سمع قراءةَ الإِمام، وإِن لم يسمعها، أو اقتدى في السرِّيَّة، قرأها على الأقيس، وحجَّة من لا يقرؤها: قولُه عليه السلام: "إِذا كنتم خلفي، فلا تقرؤوا إِلا بفاتحة الكتاب (٢) ".


(١) في "ح": "مقارنة".
(٢) روى نحوه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٢٦)، من حديث عمران بن حُصَين - رضي الله عنه -، =

<<  <  ج: ص:  >  >>