للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيما قبله وجهان؛ فإِن نفَّذناها لزمهما التقابض، فإِن افترقا بغير قبضٍ؛ فإِن تراضيا بذلك لم يأثما، وإِن فارق أحدهما بغير إِذن الآخر أثِم؛ لِمَا أبطله من الحقِّ اللازم.

* * *

[١١٥٠ - فصل في الفراق القاطع للخيار]

خيار المجلس ثابت ما لم يفترق المتعاقدان وإِن طال الزمان، وأَبعدَ مَن قال: لا يزاد على ثلاثة أيّام، ومهما (١) افترقا أو فارق أحدهما مجلس العقد انقطع الخيار، ولا يُشترط أن يأخذ أحدُهما في جهةٍ غيرِ جهة الآخر، ويُرجع في الافتراق إِلى العرف، فإِن كانا في بيتٍ مقتصدٍ فبخروج أحدهما منه، فإِن قربا من بابه، فخرج أحدهما ولو بخطوتين، فهذا فراق عند الإِمام، وإِن كانا في ساحة أو بيت واسع فبأنْ يبعد أحدهما إِلى حدٍّ لا يُعَدُّ مع الآخر في مجلس واحد، ويمكن ضبط المجلس بما يحصل فيه التفاهم مع الاقتصاد في رفع الصوت عند اعتدال الحال، ولا تختلف المجالس باختلاف المناصب، فمن جالس الملوك على البعد المذكور فهو مفارق.

[١١٥١ - فروع]

أحدها: إِذا تحقَّق الفراقُ، فلحق أحدهما الآخر، فلا أثر للَّحاق، ولو قربا من الباب، فقفز أحدهما، ولحقه الآخر على الفور، فليس بفراق عند الإِمام.


(١) لعل الأنسب بالسياق: "فإذا". انظر: "نهاية المطلب" (٥/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>