للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وغلط أبو إسحاق فأجاز تغريم القابض.

[١٧٨٥ - فرع]

إِذا ادّعى الوكالة في قبض الدَّين، وصدَّقه المدين، لم يُجبر على التسليم إِليه ما لم يثبت التوكيل، خلافًا للمزنى وبعض الأصحاب، ولو قال: لفلانٍ على ألف، وقد مات ولا وارث له سوى هذا، أُجبر على التسليم على ظاهر المذهب، وإن قال: أحالني فلان بالألف الذي له عليك، فصدَّقه، ففي إِجباره على التسليم وجهان.

* * *

[١٧٨٦ - فصل في اختلافهما في البيع بالتأجيل]

إِذا باع الوكيل بأجل، فقال الموكل: لم آذن في التأجيل، فالقول قول الموكل، فإِن حلف فللمشتري حالان:

الأولى: أن ينكر الوكالة، فالقول قوله، فيحلَّف على نفي العلم، ويُقَرُّ المبيع بيده، فإِن نكل فحلف الموكِّل أخذ المبيع، وإِن نكل الموكل لم يُنتزع المبيع، ولا يَمنع نكولُه من تحليفه للموكل أنَّه لم يأذن في التأجيل، فإِن حلف لزم الوكيل بدل المبيع، ثم لا يُطالِب الوكيل المشتري بالثمن إِلا بعد الأجل، فإِذا حل، فإِن صدَّق الوكيلُ المالك على نفي الأجل لم يطالَب المشتري إِلا بالأقل من الثمن أو قيمة المبيع، وإِن أصرَّ على تكذيب الموكل فله أن يطالب بالثمن، فإِن زاد على بدل المبيع فهل يحفظ الزيادة، أو يدفعها إِلى الحاكم ليحفظها، أو يتخيَّر بين الأمرين؟ فيه ثلاثة أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>