للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويلزمه بدنةٌ لإِفساد العمرة، وهل يلزمه شيء بسبب إفساد الحجِّ؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه كالمجامع في القِران الصحيح؛ إِذ الجماع واحد، فإن قلنا: يلزمه، فهل يلزمه الشاة أو البدنة؟ فيه وجهان، أصحُّهما وجوبُ البدنة؛ لأنَّه أفسد الحجَّ بإِدخاله على عمرة فاسدة بالجماع؛ فإِذا تقررت هذه الأصول؛ فإِذا جامع بين النسكين ظنًّا أنَّه قد فرغ من العمرة، ففي فساد عمرته الخلافُ فيمن جامع غالطًا في آخر ليل الصيام؛ فإِن أفسدنا النسكَ بجماع الغالط، فلا يبرأ عن واحد من النسكين على ظاهر المذهب؛ لجواز أن يكون حدثُه في طواف العمرة، فيفسد الحجُّ بفسادها، ويلزمه دمُ التمتُّع، ولا يلزمه دمُ الإِفساد؛ لأنه مشكوك فيه، وعليه أن يتوضَّأ ويطوف ويسعى؛ ليتحلَّل بيقين.

* * *

[٩٦٨ - فصل في التلبية]

أفضل التلبية تلبيتُه عليه السلام، وتكريرُها أولى ممَّا عداها من التلبية والأذكار، وهي: لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمةَ لك والمُلك، لا شريك لك.

ويُستحبُّ استدامتُها في جميع الإحرام إِلَّا في (١) طواف القدوم والسعي بعده، ففيهما قولان (٢) كالقولين في إجابة المصلِّي الأذانَ، وتتأكَّد عندَ تغيُّر


(١) في "ح": "إلى جميع الإحرام وفي".
(٢) في "ح": "بعده قولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>