للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيث لو ظهر له طعم مخالف لطعم الماء لَغَيَّرَهُ التغييرَ المؤثِّرَ زالت طهوريتُه، ويقدر لذلك طعمٌ متوسِّط، وإن نقص عن ذلك: فإن لم يظهر له في الحِسِّ أثر في تكميل الطهارة فلا أثر له، وإن ظهر جاز استعمالُ قدر الماء منه، وكذلك الزائد على الأصحِّ.

وإذا كفاه قدرُ الماء لغُسْله، أو كفاه لوجهه ويديه، صحَّت طهارتهُ وغَسْله لوجهه ويديه. وفي استعمال الزائد في طهارة أخرى، أو في رأسه ورجليه الوجهان.

الخامس (١): إذا طرح كفُّ تراب في كُوز ماء، فكدَّره، فهو طهور عند من اتَّبع الاسمَ، ومَن اتَّبع المخالطةَ اختلفوا في أنَّ الترابَ مخالط أو مجاوِر: فإنْ جعل مجاورًا لم يضرَّ، وإنْ جعل مخالطًا فوجهان؛ من جهة موافقة (٢) التراب للماء في الطهورية.

* * *

٣ - فصل في المسخَّن والمشمَّس

لا يُكره المسخَّن، ويُكره ما شُمِّس في البلاد الحارة، والأواني المنطبعة (٣) دون البلاد المعتدلة والباردة، ودون ما شُمِّس في الخزف


(١) في "نهاية المطلب" (١/ ١٥) و"ح": "فرع" بدل "الخامس".
(٢) في "ح": "فوجهان، ووجهه موافقة".
(٣) الأواني المنطبعة: هي التي تُطرق بالمطارق، والأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء؛ ككساء وأكسية؛ قاله النووي في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>